الميرزا جواد التبريزي
38
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
ولكنه لا يكاد يصح إلاّ بناءً على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي ، أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب ، وكان ما تعذر مما يسامح به عرفاً ، بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي ، وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه ، ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام . كما أن وجوب الباقي في الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من